responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39


بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " الأيم ( 1 ) أحق بنفسها " ( 2 ) ، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال ، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ( 3 ) .
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع .
[ على ] ( 4 ) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا ( كذا ) أصل شرعية المتعة ، ولم يقل به أحد .


1 - الأيم : في الأصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثيبا ، والمراد ههنا الثيب . 2 - " . . . عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر نستأذن في نفسها وإذنها صماتها ؟ قال : نعم " راجع : صحيح مسلم 9 / 204 ، الموطأ 2 / 525 ، السنن الكبرى 7 / 118 ، الأم 7 / 222 ، سنن أبي داود 2 / 232 ح 2098 ، مسند أحمد بن حنبل 1 / 219 و . . . ، سنن الترمذي 3 / 416 ح 1108 ، سنن ابن ماجة 1 / 601 ح 1870 . 3 - التهذيب 1 / 92 ح 244 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الوسائل 5 / 194 ح 6310 وفيهما " في مسجده " بدل " في المسجد " . ورواه في دعائم الإسلام 1 / 148 عن علي - عليه السلام : " أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . . . " ، راجع ، مستدرك الوسائل 3 / 356 ح 3767 - 3768 . 4 - في النسخ : إن قيل .

39

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست