responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37


فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل ، وتجويز وقوع كل منهما بالآخر ، فبهت ( 1 ) .
وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به .
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية .
< فهرس الموضوعات > الكتاب .
< / فهرس الموضوعات > والتحقيق قوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * الآية ( 2 ) ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * ( إذا ) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله : " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها ، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات ، والاعتذار بعروض مانع ( 3 ) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى .
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها .
وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص ، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة .
والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى : * ( وإن عزموا الطلاق ) * ( 4 ) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في


1 - راجع العيون والمحاسن ص 125 - 126 ، المتعة ص 117 . 2 - البقرة ( 2 ) : 231 و 232 . 3 - في النسخ : مانع أن غير . 4 - البقرة ( 2 ) : 227 .

37

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست