نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37
فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل ، وتجويز وقوع كل منهما بالآخر ، فبهت ( 1 ) . وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به . ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية . < فهرس الموضوعات > الكتاب . < / فهرس الموضوعات > والتحقيق قوله تعالى : * ( إذا طلقتم النساء ) * الآية ( 2 ) ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * ( إذا ) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله : " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها ، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات ، والاعتذار بعروض مانع ( 3 ) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى . ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها . وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص ، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة . والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى : * ( وإن عزموا الطلاق ) * ( 4 ) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في