نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36
ج - قوله تعالى : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - إلى : - العادون ) * ( 1 ) وليست زوجة وإلا لورثت ، واعتدت بالوفاة با لأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهرت وأولي منها ، ولكان وطئها محللا ، ولكان لها سكنى في العدة . والجواب : ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن بالاجماع معارض به لوقوع الاجماع المركب على عدم إرثها . أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، ولأن التخصيص جائز بدليل غير الاجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول . وإن عنى به المعرف ( 2 ) قلنا : اشتراط عقدها بأجل ومهر فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا . وكان الداركي ( 3 ) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي ( 4 ) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية ( 5 ) فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج ، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر .
1 - المؤمنون ( 23 ) : 6 - 7 : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * . 2 - راجع للزيادة : مسألة في نكاح المتعة ضمن رسائل الشريف المرتضى 4 / 303 - 305 . 3 - في العيون والمحاسن ص 125 : " أبو القاسم الداركي " . 4 - في العيون والمحاسن ص 125 : " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي . . . " . 5 - تقدم آنفا .
36
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36