responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 99


نسبه ، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا .
360 - مسألة : إذا هلك انسان وترك ابنين ، أحدهما كافر والاخر مسلم ، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وانكره الأخر ؟
الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما كافر والاخر مسلم ، كان المال للمسلم دون الكافر . فان أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم ، كانت عليه مقاسمة المال ، لأنه أقر به ، وإن كان المقر به هو الكافر ، لا يثبت نسبه ، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا ، وان أنكره لم يكن لانكاره هاهنا تأثير .
361 - مسألة : إذا أقر الوارث بوارث آخر هو أولي منه ، كيف حكمه ؟
الجواب : إذا أقر بوارث غيره ، هو أولي منه ، كان عليه ان يدفع جميع المال إليه ، لأنه أقر به .
362 - مسألة : إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له وللذي أقر به ، كيف يكون حكمه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث ، لأنه أقر به .
363 - مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به وجحده المقر له أولا ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان عليه ان يغرم له الميراث ، كما قدمناه ، واما جحده للذي أقر به أولا ، فلا يصح جحده له بعد الاقرار به .
364 - مسألة : إذا أقر للميت بزوج ، كيف حكمه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليه مقدار ما كان يجب له من سهمه .
365 - مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان اقراره باطلا ، لان الزوجين هاهنا لا يتعددان ، فان كذب نفسه في الاقرار الأول ، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه ، ولا سبيل له على الأول .
366 - مسألة : إذا أقر الولد بزوجة للميت ، كيف الحكم في ذلك ؟

99

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست