نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 99
نسبه ، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا . 360 - مسألة : إذا هلك انسان وترك ابنين ، أحدهما كافر والاخر مسلم ، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وانكره الأخر ؟ الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما كافر والاخر مسلم ، كان المال للمسلم دون الكافر . فان أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم ، كانت عليه مقاسمة المال ، لأنه أقر به ، وإن كان المقر به هو الكافر ، لا يثبت نسبه ، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا ، وان أنكره لم يكن لانكاره هاهنا تأثير . 361 - مسألة : إذا أقر الوارث بوارث آخر هو أولي منه ، كيف حكمه ؟ الجواب : إذا أقر بوارث غيره ، هو أولي منه ، كان عليه ان يدفع جميع المال إليه ، لأنه أقر به . 362 - مسألة : إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له وللذي أقر به ، كيف يكون حكمه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث ، لأنه أقر به . 363 - مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به وجحده المقر له أولا ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك ، كان عليه ان يغرم له الميراث ، كما قدمناه ، واما جحده للذي أقر به أولا ، فلا يصح جحده له بعد الاقرار به . 364 - مسألة : إذا أقر للميت بزوج ، كيف حكمه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليه مقدار ما كان يجب له من سهمه . 365 - مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان اقراره باطلا ، لان الزوجين هاهنا لا يتعددان ، فان كذب نفسه في الاقرار الأول ، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه ، ولا سبيل له على الأول . 366 - مسألة : إذا أقر الولد بزوجة للميت ، كيف الحكم في ذلك ؟
99
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 99