responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 98

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


357 - مسألة : إذا هلك وترك أخا وزوجة ، فأقرت الزوجة بابن لزوجها المتوفى ، وأنكر الأخ ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أقرت الزوجة بهذا الابن ، وانكره الأخ لم يثبت نسبه ، واما المال الموروث ، فإنه إن كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن ، لأنه القدر الذي تدعيه ، وإن كان في يدها لم يأخذ الأخ الا ثلاثة أرباعه . لأنه القدر الذي يدعيه ، لأنه يقول : إنه ليس لزوجها ابن ، فيبقى في يدها الربع ، وهي مدعية لنصفه ، لأنها تقول : ان لزوجها ابنا ، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن ، لها ، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها .
358 - مسألة : إذا هلك انسان ، وخلف ابنين ، وأقر الواحد منهما بأخ ، وانكره الأخر ، هل يثبت نسبه أم لا ؟ فان قلتم : يثبت ، قيل لكم : هذا خلاف مذهبكم ، لان عندكم ، لا يثبت نسبه الا بشهادة اثنين ، فان قلتم : لا يثبت ، قيل لكم : فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال ، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا ؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقربه ، من أخيه الذي أنكره أبوه ، هل يثبت نسبه أم لا ؟
الجواب : إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن أقر به وليس له جحده بعد ذلك ، فإذا لم يكن له جحده بعد اقراره به كما ذكرناه ، لزمه ان يقاسمه المال ، فاما [1] ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح ، لان الأخ إذا كان قد أقربه ، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك ، فلابد من ثبوت النسب والميراث له ، لأنهما اثنان ، وقد شهدا له بذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل . . .
< / فهرس الموضوعات > 359 - مسألة : إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل ، ما الحكم فيه وفى الأخر ان أقر بأخ وانكره الأخر ؟
الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما قاتل ، كان المال كله للذي ليس بقاتل ، وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل ، كان عليه ان يقاسمه المال ، لأنه مقر بنسبه ، وان أنكره القاتل لم يكن لانكاره ها هنا تأثير ، وان أقر به لم يثبت



[1] وفى نسخة : واما . . .

98

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست