responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 65


الجواب : لا ينعقد ذلك الرهن ، لان الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق ، وهذا قبل لزومه ، فلا يصح انعقاده .
< فهرس الموضوعات > إذا قال : الق متاعك في البحر وعلي ضمان قيمته < / فهرس الموضوعات > 243 - مسألة : إذا كان في سفينة ، فقال لانسان : الق متاعك في البحر وعلى ضمان قيمته ، هل يصح ذلك ، ويلزمه الضمان أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ويلزمه الضمان ، لأنه يكون بدل ما له ، ويكون غرضه التخفيف ، وسلامة النفوس .
< فهرس الموضوعات > إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن هل يجوز الرجوع . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 244 - مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز ؟
الجواب : يجوز له قبضه ، لان ذلك لزمه بالايجاب والقبول .
245 - مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن في قبص الرهن ، هل يجوز له الرجوع عن هذا الاذن ، ومنعه من قبضه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الايجاب والقبول ، أوجب قبض الرهن ، فله قبضه على كل حال ، ولا يجوز للراهن ذلك .
246 - مسألة : إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن ، ما الحكم في ذلك ، الجواب : الحكم فيه ، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة ، أو يعقل الإشارة ، فكتب أو أشار بالاذن جاز ، لان ذلك يقوم مقام النطق ، وإن كان لا يحسن الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن ، لأنه يفتقر في ذلك إلى رضاه ، ولا سبيل له إلى ذلك ، وكان على وليه تسليم الرهن إلى المرتهن ، لان بالعقد قد وجب ذلك .
247 - مسألة : إذا آجر الرهن من صاحبه ، أو اعاره ، فكان ذلك قبل قبض الرهن أو بعده ، فهل ينفسخ الرهن أم لا ؟
الجواب : ليس للمرتهن التصرف في الرهن ، فلا يجوز له ان يوجره ولا يعيره ، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن ، لان استدامة القبض ليست شرطا في الرهن . وان استحقت اجرة بذلك ، فهى للراهن ، وليس للمرتهن فيها شئ .
248 - مسألة : إذا رهن جارية ، وأقر بأنه وطأها ، فظهر بها حمل ، أو لم

65

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست