نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 48
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
الجزاء عن الام دون الجنين ، وان ألقت الام الجنين ميتا ، كان عليه ما ينقض من قيمة الام ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الاسقاط ويلزمه ذلك في المثل . هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الام شيئا ، فإن كان قد اثر فيها جرحا ، كان عليه بحساب ذلك . كل ذلك : لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [1] ، ولأنه بالجرح ضامن الأرش . < فهرس الموضوعات > إذا بات عن منى . . . < / فهرس الموضوعات > 174 - مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه ؟ الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شئ ، لان له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف . 175 - مسألة : إذا تكرر منه الوطأ في الفرج ، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا ؟ الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، فان قيل : إن الجماع الأول قد أفسد الحج به ، وما بعده لم يفسده ، قلنا : الحج وإن كان قد فسد بالأول ، فحرمته باقية ، ولهذا وجب المضي في الحج ، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل [2] من ذلك .
[1] المائدة : 95 . [2] وفى نسخة : ( يستقل ) بدل ( يستقبل ) .
48
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 48