responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 45


يفسد حجه ، ولا يلزمه ذلك ؟
الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما ان نقول : متى حملنا ذلك على أن عمد الصبي وخطأه سواء ، لم يفسد بذلك حجه ، ولا تتعلق به كفارة . وان لم نقل بذلك ، وقلنا : بأنه عمد ، حملناه على عموم الاخبار [1] في من وطأ عامدا ، فسد حجه ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه غير مكلف ، ووجوب القضاء ، لا يتوجه الا إلى المكلف . وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول .
159 - مسألة : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج ، هل يجب عليه شئ أم لا ؟
الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك ، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر ، فلا يجب عليه في ذلك شئ غير البدنة ، لان كل من قال : بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج ، قال بما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه .
160 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم ، هل يجزيه ذلك ، أو لا يجزيه ؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) [2] ، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه اجماع الطائفة .
161 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزيه أم لا ؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > المستأجر في الحج إذا احصر أو مات قبل الاحرام < / فهرس الموضوعات > 162 - مسألة : المستأجر في الحج ، إذا احصر ، أو مات قبل الاحرام ، هل يستحق اجرة أم لا ؟



[1] الوسائل ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع أحاديث الباب .
[2] الحج : 33 .

45

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست