responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 44


هي ، ما حكمه في ذلك ؟
الجواب : إذا نسى ذلك على الوجه المذكور ، كان عليه ان يرمي كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة ، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا اجماع الطائفة عليه .
< فهرس الموضوعات > إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع في دفعة واحدة < / فهرس الموضوعات > 154 - مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا ، أو يعتد بواحدة ، أو لا يعتد بشئ ؟
الجواب : عليه أن يعتد بواحدة ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، ولان اجماع الطائفة أيضا عليه .
155 - مسألة : إذا رمى ما فاته بنية يومه ، قبل رميه بالأمس ، هل يجزى عن يومه ، أو عن أمسه ، أو لا يجزى عن واحد منهما ؟
الجواب : لا يجزى ذلك عن واحد منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه .
156 - مسألة : إذا كان وليا لصبي ، فاحرم بالصبي ، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر ، واجبة على الولي دون مال الصبى ، أو تجب في مال الصبى دون مال الولي ؟
الجواب : هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبى ، لان الولي هو المدخل له في ذلك ، وهو مما لا يجب عليه ، والقول : بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه .
< فهرس الموضوعات > إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج < / فهرس الموضوعات > 157 - مسألة : إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد حجه بذلك أم لا ؟
الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه ، وإعادة الحج من قابل ، وتلزمه مع إعادة الحج بدنة ، لان الاحتياط يقتضيه ، وعليه اجماع الطائفة .
158 - مسألة : إذا وطأ ، وهو صبي ، عامدا ، في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد بذلك حجه ، وتتعلق به كفارة ، ويلزمه الحج من قابل ، أم لا

44

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست