نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 30
كذلك بالغا ما بلغ المال وبقى منه ما بقى . 95 - مسألة : إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب ، فغصب ذلك ، ثم عاد إليه قبل حول الحول ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، استأنف بها الحول ، سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة ، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة ، لأنه يراعي في المال امكان التصرف فيه طول مدة الحول ، وهذا غير متمكن من ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا كان في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام < / فهرس الموضوعات > 96 - مسألة : إذا كان المكلف في بلاد الشرك ، وله مال في بلاد الاسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا ؟ الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاه سنة واحدة استحبابا ، كان جائزا وان مرت عليه سنون ، لان امكان التصرف فيه غير حاصل له . ولقولهم ( ع ) : لا زكاة في المال الغائب . [1] < فهرس الموضوعات > إذا وجبت عليه زكاة . . . وحملها إلى بلد آخر < / فهرس الموضوعات > 97 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، وكان في بلده مستحق لها ، فحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمانها أم لا ؟ الجواب : عليه ضمانها ، لان اجماع الطائفة عليه ، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان . < فهرس الموضوعات > إذا وجبت عليه زكاة . . . ولم يكن في بلده مستحق < / فهرس الموضوعات > 98 - مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، ولم يكن في بلده من يستحقها ، وحملها إلى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمان أم لا ؟ الجواب : لا ضمان عليه ، لان اجماع الطائفة عليه ، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء . 99 - مسألة : ما يتولد من الغنم والظبي ، هل فيه زكاة أم لا ؟ الجواب : إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة ، لان رسول الله ( ص ) قال : في سائمة الغنم الزكاة [2] ، وهذا الاسم يتناول ذلك
[1] الوسائل ج 6 ص 61 ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة أحاديث الباب . [2] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 100 .
30
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 30