responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 29


في البعض الأخر ، وكان ذلك فيها متساويا ، هل تجب فيها زكاة أم لا ؟
الجواب : فيها الزكاة ، لان الاحتياط يقتضي ذلك . فان قيل : بأنه ليس فيها زكاة ، كان قويا ، لان الأصل براءة الذمة ، والقول بذلك يفتقر فيه إلى دليل ، ولان الشرط فما تجب فيه الزكاة من ذلك ، حول الحول عليه مع كونه سائما ، وهذا غير حاصل في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت عنده ما يبلغ النصاب و . . .
< / فهرس الموضوعات > 92 - مسألة : إذا كان عنده من الغنم أو غيرها ما يبلغ النصاب ، وذكر انه وديعة عنده ، هل يقبل قوله أم لا ؟ وهل يجب عليه في ذلك يمين أم لا ؟
الجواب : قوله في ذلك مقبول ، ولا يلزمه على ذلك يمين ، لان أمير المؤمنين عليه السلام أمر ساعيه في الصدقات : بان يجعل الامر في ذلك إلى أربابها ، ولم يأمره بيمين في ذلك . [1] 93 - مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة ، فلما حال عليها الحول ، ولدت واحدة ، ولما حال عليها الحول الثاني ، ولدت واحدة ، ولما حال عليها الحول الثالث ، ولدت واحدة ، ما الذي يجب عليه في ذلك ؟
الجواب : الذي يجب عليه في ذلك ثلاث شياة ، لان الحول الأول حال عليها ، وهي أربعون شاة ، فوجبت فيها شاة ، فلما ولدت الواحدة تمت من الرأس أربعين شاة ، فلما حال عليها الحول الثاني ، كان قد حال على الأمهات والسخل الحول ، وهي أربعون ، وجبت فيها شاة أخرى ، فلما ولدت تمت أربعين ، فلما حال عليها الحول وجب عليه فيها ثلاث شياة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة و . . .
< / فهرس الموضوعات > 94 - مسألة : إذا كان عنده مأتا شاة وواحدة ، ومضت ثلاث سنين ، ما الذي يجب عليه في ذلك ؟
الجواب : الذي يجب عليه في ذلك ، سبع شياة ، لأنه يجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياة ، وفي كل سنة شاتان ، لان المال الثاني والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة ، فلم يجب عليه أكثر من شاتين أيضا . وينبغي أيضا ان يحكم فيه



[1] الوسائل ج 6 ص 88 ب 14 من أبواب زكاة الأنعام أحاديث الباب ومستدرك الوسائل ج 1 ص 516 ب 12 من أبواب زكاة الأنعام أحاديث الباب .

29

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست