responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 239


التي سأل عنها ( يحيى بن أكثم ) القاضي بحضرة ( المأمون ) فانقطع ، ولم يجب عنها بشئ ، وهي ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار ، فحرم ذلك عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما حضر وقت العشاء الآخرة حلت له ، فلما انتصف الليل حرمت عليه ، لما كان الفجر حلت له ، فلما ارتفع النهار حرمت عليه ، فلما كان الظهر حلت له ؟
الجواب : هذا رجل نظر إلى أمة قوم أول النهار بغير اذنهم نظر تعمد بشهوة ، فكان ذلك محرما عليه ، فلما ارتفع النهار اشتراها عن مالكها فحلت له ، فلما زالت الشمس أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان المغرب ، ظاهر منها ، فحرمت عليه ، فلما كان العشاء الآخرة كفر عن الظهار ، فحلت له ، فلما كان نصف الليل ، ارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، فلما كان الفجر عاد إلى الاسلام فحلت له ، فلما ارتفع النهار خلعها من نفسه ، فحرمت عليه ، فلما كان الظهر ، جدد معها عقد النكاح فحلت له . [1] 826 - مسألة : امرأة عصت الله سبحانه وتعالى فحلت لبعلها ما يحرم عنه من طاعة الله في وطأها ؟
الجواب : هذه المراة كانت صائمة قضاء من شهر رمضان ، أو كانت حائضا ، فكتمت ذلك عن زوجها فوطأها ، وهو غير عالم بباطن حالها .
< فهرس الموضوعات > امرأة مسلمة عقد عليها مسلم عقد النكاح فحلت له ساعة من النهار ثم حرمت عليه . . .
< / فهرس الموضوعات > 827 - مسألة : امرأة مسلمة عقد عليها مسلم عقد النكاح فحلت له ساعة من النهار بالعقد ، ثم حرمت عليه بعد ذلك ابدا ، ولم يحدث هو ولا هي كفرا ولا ما يقتضي ذلك ؟
الجواب : هذه امرأة كانت بنتها زوجة هذا الرجل فعقد عليها وهو غير عالم بأنها أمها ، فحلت له ساعة من النهار بظاهر العقد ، ثم بعد ذلك علم صحة النسبة بينهما ، فحرمت عليه ابدا .
828 - مسألة : رجلان كانا يمشيان تحت حائط ، فسقط الحائط على



[1] الإحتجاج للطبرسي ج 2 ص 244 وبحار الأنوار ج 50 ص 78 .

239

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست