responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 238

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


الجواب : القائل بأنه لم تجب عليه طهارة ولا صلاة ، لم يكن مالكا لشئ من الماء الذي بحضرتهم ، بل كان لهم دونه ، وكان عالما منهم بأنهم يمنعونه من استعمال شئ منه ، ولا يجيبونه إلى ابتياعه ، فكان حينئذ غير قادر على الماء ووجب عليه بعد ذلك ، الطلب له ، والصبر إلى آخر الوقت ، فان تمكن منه ، والا كان فرضه التيمم .
< فهرس الموضوعات > يجب عليه إخراج الزكاة لسنة معينه فلما أخرجها ، وجب عليه دفعة أخرى < / فهرس الموضوعات > 822 - مسألة : مسلم وجب عليه اخراج الزكاة من ماله ، لسنة معينة ، فلما أخرجها ، وجب عليه اخراجها دفعة أخرى عن السنة بعينها ؟
الجواب : هذا انسان كان في بلده من يعلم استحقاقه لاخذ الزكاة ، فلم يدفعها إليه ، فانفذها إلى بلد آخر ، ليدفعها إلى من يستحقها في ذلك البلد ، فهلكت ، فكان عليه الضمان لإعادتها .
823 - مسألة : امرأة مسلمة خطبها رجلان مسلمان في وقت واحد ، وليس بينها وبين أحد منهما رحم ولا عبودية يمنع من ذلك ، فحل لأحدهما العقد عليها ، وحرم ذلك على الأخر في ذلك الوقت ؟
الجواب : الذي حرم عليه العقد على هذه المرأة في هذا الوقت المذكور ، كان له أربع زوجات ، فلم يحل له العقد على خامسة .
824 - مسألة : امرأة مسلمة ، صح لخمس رجال من المسلمين ان يعقد كل واحد منهم عليها عقد النكاح ، ويدخل بها ويطلقها ، ثم يفعل الأخر معها مثل ذلك ، كلهم في يوم واحد ؟
الجواب : هذه المرأة كبيرة السن آئسة من الحيض ، والآئسة كذلك ليست عليها عدة الطلاق فيمنعها تكميلها لها من التزويج ، فصح من تزويج الخمسة بها على ما ذكرناه ، وهذا على مذهب أصحابنا ، الا ما كان يختاره السيد المرتضى ( ره ) أخيرا من أن على هذا المرأة العدة [1] ، وعلى هذا لا تصح هذه المسألة .
< فهرس الموضوعات > في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فحرم ذلك عليه فلما ارتفع ، حلت له . . .
< / فهرس الموضوعات > 825 - مسألة : هذه مسألة سيدنا أبو جعفر محمد بن علي بن موسى ( ع )



[1] لاحظ الانتصار ص 146 - مسائل العدة -

238

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست