نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 236
الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر ، كان القول قول المتفق على اسلامه ، لان الأصل هاهنا الكفر ، حتى يعلم زواله ، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن ، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين ، وان لم يثبت له ذلك ، كان القول قول المتفق على اسلامه ، كما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > رجل حر مات وخلف ابنين فقال أحد هما لأخيه . . . < / فهرس الموضوعات > 818 - مسألة : رجل حر مات ، وخلف ابنين ، فقال أحدهما لأخيه : كنت انا حرا حين مات أبى ، فالميراث لي دونك . وقال الآخر : صدقت ، وانا أعتقت قبل موت أبينا ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور ، كان القول قول المتفق على حريته ، لان الأصل هاهنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله ، فان ثبت ، شارك أخاه في الميراث ، وان لم يثبت ، كان له الامر ، على ما قدمناه .
236
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 236