نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 229
عليه قطع ، لان الانسان اخذ حقه إذا قدر عليه ، الا ان يكون وديعة ، وهذا ليس بوديعة . وإن كان اخذ مع ما له شيئا من مال الغاصب ، ولم يكن متميزا ، فلا قطع عليه ، لأنه مال مشترك ، ولا قطع في مال مشترك ، وإن كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من النصاب ، فلا قطع عليه ، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع ، وإن كان نصابا ، كان عليه القطع ، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه ، كان الظاهر أنه نقب للسرقة . < فهرس الموضوعات > إذا وجد رجل مع امرأة فادعى انها زوجته . . . < / فهرس الموضوعات > 793 - مسألة : إذ وجد رجل مع امرأة ، فادعى انه زوجها ، وأنكرت هي ذلك ، وحلفت على ذلك ، هل يجب على الرجل حد أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه صار متنازعا فيه ، فكان ذلك شبهة في سقوط الحد ، لان الحد يسقط مع الشبهة . 794 - مسألة : إذا نبش انسان قبرا ، واخرج شيئا مما هو على الميت ، زائد على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب ، هل عليه القطع أم لا ؟ الجواب : لا قطع عليه ، لان القبر انما هو حرز الكفن ، والكفن هو الخمسة الأثواب التي هي : قميص ومئزر وثلاثة ازر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن ، فإذا أخرجه من القبر ، لم يقطع عليه ، لأنه ما أخرجه من حرز . 795 - مسألة : إذا شهد شاهدان على قوم ، فقالا : هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة ، هل تقبل هذه الشهادة أم لا ؟ الجواب : لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين ، لأنهما شهدا لأنفسهما ، وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة ، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة . 796 - مسألة : إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى ، فقتله ، وهو يعتقد انه مرتد ، فظهر انه كان أسلم ، هل على القاتل القود أم لا ؟ الجواب : عليه القود ، لظاهر القرآن ، ولان الظاهر من حال المرتد إذا
229
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 229