responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 213


ظهر انه ليس من أهلها ولا يحسنها ، هل يجوز العقد فيه أم لا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في الرجل الغريب ، كان العقد فيه باطلا ، لأنه انما عقد عليه ، وقسم فيهم على أنه من أهل الرمي ، فان ابان انه ليس من أهلها ، بطل ذلك فيه ، وإذا بطل فيه ، بطل في الذي كان في مقابله ، لان القسمة رجل ورجل ، وإذا بطل فيهما بقى الباقون على ما هم عليه ، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين .
741 - مسألة : المسألة ، وكان الرجل الغريب من أهل الرمي وأكثر من الإصابة ، فقال الحزب الأخر : لا نرضى يكون هذا معكم ، لأننا ظننا انه مثل واحد منا ، هل لهم خيار في ذلك أم لا ؟
الجواب : لا خيار لهم في ذلك ، لان الشرط ان يكون من أهل الرماية ، وهو من أهلها ، فإذا كان من أهلها ، لم يعتبر في ذلك الا حذق ، فلا خيار لهم في ذلك ، لما ذكرناه ، ولأنه لو كانت اصابته قليلة ، لم يكن لحزبه خيار للشرط الذي ذكرناه .
742 - مسألة : إذا فضل أحد المتناضلين [1] على الأخر بزيادة ، فقال له الأخر : اطرح الفضل بدينار ، أو أكثر أو أقل حتى يتساوى في عدد الإصابة ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان موضع النضال على أن ينضل أحدهما الأخر بحذقه لا لغيره ، وهذا إذا فعل ربما فضله الأخر لا لحذقه ، وذلك لا يجوز .



[1] المناضلة : المرامات يقال ناضله إذا رامه . مجمع البحرين .

213

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست