responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 212


أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح ، لان قيمة القفيز الحنطة مجهولة ، وإذا حذف من المعلوم كان مجهولا ، وإذا كان كذلك بطل النضال .
738 - مسألة : إذا اتفق لاحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له ، مثل كسر القوس ، أو قطع الوتر ، أو يكون قد أغرق في النزع [1] فخرج السهم من اليمين إلى اليسار ، أو عرض في الطريق عارض ، من طائر أو انسان أو استلبت الريح السهم ، هل يعتد بذلك السهم في المناضلة أم لا ؟
الجواب : لا يعتد بذلك ، لان الخطأ لا يكون لسوء رميه ، فاما إن كان الاتفاق عارضا مما ذكرناه ، فليس هو بسوء رميه .
739 - مسألة : إذا كان الرشق [2] عشرين ، والإصابة خمسة ، فرمى الواحد منهما عشرة فأصاب سهمين [ ورمى الأخر بعشرة فأصاب سهمين ] [3] ثم قال الواحد منهما للاخر : ارم سهمك فان أصبت ، فقد نضلتني ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان موضوع النضال والمراد به ان يعرف الأحذق منهما ، فإذا فعلا ذلك لم يصح ، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الا حذق ، ويؤدى أيضا إلى أن يكون الناضل منضولا ، والمنضول ناضلا ، وهذا لا يجوز ، مثال ذلك :
ان يكون الواحد منهما له إصابة أربعة ، وللآخر إصابة واحدة ، فيقول صاحب الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه ويرمى فيصيب ، فإذا أصاب ، فقد نضل صاحب الأربعة ، وهو أكثر منه ، ويكون هو ناضلا وهو صاحب الأقل فهذا فاسد .
740 - مسألة : إذا اقتسم المتناضلون حزبين [4] ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب ، فذكر انه من أهل الرماية ، فقسموه فيهم ، وهم لا يعرفونه ، ثم



[1] وفى نسخة : النزع
[2] الرشق بالفتح : الرمي وبكسر الراء : عدد الرمي .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .
[4] اي كان المتناضلون طرفين للنضال وهو الرمي بالسهام وعبارات النسخ مختلفة وكل ما بين أيدينا منها لا يصح الاعتماد عليه مثل حريفا وحزين وحرس .

212

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست