responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 205


ولوكه له [1] ، وازدراده [2] مع ذلك لم يتناوله .
< فهرس الموضوعات > إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل القلب < / فهرس الموضوعات > 717 - مسألة : إذا حلف لا يأكل لحما ، فاكل القلب ، هل يحنث أم لا ؟
الجواب : لا يحنث ، لان اسم اللحم لا يقع عليه ، فلا يحنث بذلك .
718 - مسألة : إذا حلف لا يأكل رطبا ، فاكل منصفا ، هل يحنث بذلك أم لا ؟
الجواب : إذا اكل جميع التمرة [3] التي نصفها رطب ونصفها بسر ، حنث ، لأنه يكون قد اكل رطبا وهو النصف من الرطب ، وان اكل النصف الذي هو بسر ، لم يحنث ، لأنه لم يأكل رطبا .
719 - مسألة : إذا حلف لا يأكل بسرا ، فاكل منصفا ، هل يحنث أم لا ؟
الجواب : القول في الجواب عن هذه المسألة ، كالقول في الجواب عن المسألة ، المتقدمة عليها سواء .



[1] اللوك : أهون المضغ - لسان العرب -
[2] الأزد راد : البلع . وفى بعض النسخ : ازدواده .
[3] وفى نسخة : الثمرة .

205

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست