نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 204
712 - مسألة : إذا كان لانسان ثوب هو رداء ، فحلف ان لا يلبسه ، ثم جعله قميصا فلبسه ، هل يحنث أم لا ؟ الجواب : إذا حلف على هذا الثوب ان لا يلبسه ، فلا يخلو من أن يكون حلف على ذلك وهو رداء ، أو حلف عليه بالاطلاق ؟ فإن كان حلف لا يلبسه وهو رداء ، ثم خاطه قميصا ثم لبسه ، لم يحنث ، لأنه ليس باقيا على الصفة التي حلف على أنه لا يلبسه وهو عليها . وإن كان حلف عليه بالاطلاق ، ثم لبسه بعد أن خاطه قميصا حنث 713 - مسألة : إذا حلف ان لا يدخل بيتا على ( زيد ) فدخل ( زيد ) عليه ، ولم يخرج الحالف من البيت بل استدام المقام فيه بعد دخول ( زيد ) عليه ، هل يكون حانثا أم لا ؟ الجواب : لا يكون حانثا ، لان استدامة مقامه في البيت بعد دخول ( زيد ) عليه ، لا يجرى مجرى الابتداء ، لأنه لم يستدم ذلك عن دخول تعلق ( بزيد ) . < فهرس الموضوعات > إذا حلف أن لا يدخل على زيد بيتا " فدخل المسجد و . . . < / فهرس الموضوعات > 714 - مسألة : إذا حلف انه ان لا يدخل على ( زيد ) بيتا ، فدخل المسجد وهو فيه ، هل يحنث أم لا ؟ الجواب : لا يحنث ، لأن اطلاق البيت يتضمن بيتا فيسكن ، والمسجد لا يسكن ، فلا يحنث ، على ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > إذا حلف : لا كلمت " زيدا " و " عمرا " فكلم واحدا " < / فهرس الموضوعات > 715 - مسألة : إذا حلف : لا كلمت ( زيدا ) و ( عمروا ) فكلم واحدا منهما ، هل يحنث بذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يحنث ، لان ذلك منه يمينان ، لأنه حلف ان لا يكلم ( زيدا ) ، ولا يكلم ( عمروا ) ، وكانت ( الواو ) هاهنا نائبة مناب تكرار الفعل ، كأنه أراد أن يقول : والله لا كلمت ( زيدا ) ، ولا كلمت ( عمروا ) فقال : و ( عمروا ) . 716 - مسألة : إذا حلف لا يأكل خبزا ، فمزجه في الماء فشربه ، هل يحنث بذلك أم لا ؟ الجواب : لا يحنث بذلك ، لان اسم الاكل الحقيقي الذي هو مضغه ،
204
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 204