نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 191
يكون ، كما قدمناه ، بان يحتمل الصدق والكذب . 674 - مسألة : إذا قذف الرجل امرأة ، واختلفا ، فقال الرجل للمرأة : قذفتك وأنت صغيرة ، فعلي التعزير ، وقالت المرأة : بل قذفتني وانا كبيرة ، فعليك الحد ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الرجل مع يمينه ، لان الأصل الصغر ، فإذا حلف لم يحد بل يعزر ، ويعاد إلى اللعان ، فينظر فيه ، فإن كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطئ مثلها معه ، كان تعزيره تعزيرا أدبيا ، ولم يجز له ان يسقطه باللعان ، وإن كانت في حد يوطئ مثلها معه ، كان عليه التعزير ، وعليه ان يلاعن ليسقطه به . 675 - مسألة : المسألة بعينها ، وشهد للمرأة شاهدان : بأنه قد قذفها وهي كبيرة ، وشهد للرجل شاهدان : بأنه قذفها وهي صغيرة ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا ، كان الحكم لبينة المرأة ، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة ، فوجب تقدمها ، لزيادتها ، وإن كان التاريخ تاريخا واحدا ، كانتا متعارضتين ، وحكم في ذلك بالقرعة .
191
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 191