responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 191


يكون ، كما قدمناه ، بان يحتمل الصدق والكذب .
674 - مسألة : إذا قذف الرجل امرأة ، واختلفا ، فقال الرجل للمرأة :
قذفتك وأنت صغيرة ، فعلي التعزير ، وقالت المرأة : بل قذفتني وانا كبيرة ، فعليك الحد ، ولم تكن لأحدهما بينة ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الرجل مع يمينه ، لان الأصل الصغر ، فإذا حلف لم يحد بل يعزر ، ويعاد إلى اللعان ، فينظر فيه ، فإن كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطئ مثلها معه ، كان تعزيره تعزيرا أدبيا ، ولم يجز له ان يسقطه باللعان ، وإن كانت في حد يوطئ مثلها معه ، كان عليه التعزير ، وعليه ان يلاعن ليسقطه به .
675 - مسألة : المسألة بعينها ، وشهد للمرأة شاهدان : بأنه قد قذفها وهي كبيرة ، وشهد للرجل شاهدان : بأنه قذفها وهي صغيرة ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا ، كان الحكم لبينة المرأة ، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة ، فوجب تقدمها ، لزيادتها ، وإن كان التاريخ تاريخا واحدا ، كانتا متعارضتين ، وحكم في ذلك بالقرعة .

191

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست