responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 186


الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعية ، فان قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان ؟
فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما ؟ قلنا : الفرق بين ذلك ، ان ايقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الاقرار .
660 - مسألة : رجل له زوجتان ، الواحدة اسمها ( هند ) ، والاخرى اسمها ( نعم ) فقال : يا ( هند ) ، وقالت له ( نعم ) : لبيك ، فقال أنت طالق ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، سئل هذا الرجل عمن نواه ، فان قال : علمت أن ( نعما ) أجابتني ، الا انني وجهت الطلاق إلى ( هند ) دون ( نعم ) ، قبل قوله ، وطلقت ( هند ) ولم تطلق ( نعم ) ، فان قال : لم اعلم أن التي أجابتني ( نعم ) ، وظننت انها ( هند ) ، فطلقت التي أجابتني ظنا مني بأنها ( هند ) ، وقع الطلاق على ( هند ) ولم تطلق ( نعم ) ، لان المدعى والقصد والنية منه إلى من عينه ، والتي عينها وقصد ونوى طلاقها ( هند ) ، فوقع طلاقها دون أخرى .

186

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست