نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 180
والثانية والثالثة لم يقع منها شئ ، لأنه طلقها بعد أن بانت الزوجة بالأولى ، وطلاق البائن باطل . [1] < فهرس الموضوعات > إذا قالت له : طلقني بمائة فقال لها : أنت طالق و . . . < / فهرس الموضوعات > 638 - مسألة : إذا قالت له : طلقني بمأة ، فقال لها : أنت طالق وطالق ، ولم يذكر المأة ، كيف القول في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك أن نقول ، انها طلقت بالمأة ، فان المأة في مقابلة الأولى ، وكانت المرأة بائنا بها ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة ، لمثل ما ذكرناه أولا في المسألة المتقدمة ، وان قال في مقابلة الثانية ، كانت الأولى رجعية ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة ، وان قال في مقابلة الثالثة ، كانت هذه التطليقة واقعة بطلت الثانية والثالثة . 639 - مسألة : إذا قال لها : خالعتك على ما في هذا الظرف من الخل ، فخرج خمرا ، هل وقع الخلع أم لا ، فان وقع فهل تقبض الخمر أم لا ؟ الجواب : إذا قال لها ذلك ، صح الخلع ، لأنه في مقابلة ما يصح تملكه وبذله في ذلك ، فاما إذا ظهر ان الخل خمر ، فان الواجب ، قبض بدل الخمر خلا ، لان الخل له مثل فيجب فيه ذلك . 640 - مسألة : إذا كانت له زوجتان ، فقالتا له : طلقنا بمأة ، فطلقهما على الفور ، ثم ارتدتا بعد ذلك ، هل يصح ذلك أم لا ؟ فان صح ، كيف القول في كيفية قبض المأة منهما ؟ الجواب : إذا طلقهما على ما ذكرنا ، كان الطلاق صحيحا ، ووقع بائنا ، والردة غير مؤثرة في ذلك ، لأنها حدثت بعد ثبوت عقد الخلع ، واما كيفية قبض المأة ، فإنه يجب عندنا ان يقبض من كل واحدة منهما النصف من ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا قال : طلقتك بمائة وأنت ضامنة وأنكرت . . < / فهرس الموضوعات > 641 - مسألة : إذا قال لزوجته : طلقتك بمأة وأنت ضامنة لذلك ، وأنكرت الزوجة ما ادعى به عليها ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم فيه ، ان البينونة صحيحة ، لاعتراف الزوج واقراره بذلك ، واما ما ادعى به على الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها ، لأنه يدعى عليها