responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 135


هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف .
478 - مسألة : إذا حبس انسان غيره ، حرا كان المحبوس أو مملوكا ، فسرقت ثيابه ، هل عليه ضمان ذلك أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لان الحبس سبب السرقة ، وإذا كان كذلك ، كان عليه الضمان ، كما ذكرناه .
479 - مسألة : إذا قال بخياط : ان خطت لي هذا الثوب اليوم فلك درهمان ، وان خطته في غد ، كان لك درهم ، هل يصح هذا العقد أم لا ؟
الجواب : هذا العقد صحيح ، لقول النبي ( ص ) : المؤمنون [1] عند شروطهم [2] ، ولان الأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر فيه إلى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه .
480 - مسألة : إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما معينة ، وهلكت ، أو هلك بعضها ، هل ينفسخ العقد بذلك أم لا ؟ وان لم ينفسخ العقد ، هل له ابدالها بغيرها أم لا ؟
الجواب : إذا هلكت الغنم كلها ، انفسخ العقد ولم يكن له ابدالها ، لأن العقد وقع على ما هو معين وهو الهالك ، فان هلك بعضها ، انفسح العقد في الهالك وبقى فيما لم يهلك منها ولم يبدل الهالك بغيره ، لمثل ما قدمناه ، من أن العقد وقع على معين ، واختص به ، ولم يشرط فيه بدل ولا غيره .
481 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنتجت هذه الغنم ، هل يجب على الراعي رعى نتاجها أم لا ؟
الجواب : لا يجب على الراعي رعى نتاجها أيضا ، لمثل ما قدمناه أيضا ، من أن العقد قد وقع على غنم بأعيانها ، واختص بها دون غيرها ، ونتاجها غيرها ، فلا يلزمه ذلك .
.



[1] وفى نسخة : المسلمون . . . - عوالي اللئالي ج 2 ص 258 - الوسائل ج 12 ص 353 ب 6 من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5 .
[2] الوسائل ج 15 - ص 30 - ب 20 - أبواب المهور ح 4

135

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست