نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 134
الجواب : إذا ضرب المؤدب ، الصبى للتأديب الضرب المعتاد بعودة [1] فهلك الصبي ، كانت عليه الدية في ما له مغلظة والكفارة ، لان ذلك ، قتل شبيه العمد . وفي أصحابنا من قال : إن الدية على عاقلته ، والأول هو الاظهر والأقوى . 474 - مسألة : إذا كانت لانسان صبرتان من الطعام ، الواحدة منها مشاهدة ، والاخرى غير مشاهدة ، فقال لغيره : استأجرتك لتحمل هذه الصبرة [ كل قفيز ] منه بدرهم ، فما زاد على الصبرة [2] فبحساب ذلك ، هل يصح هذا العقد أم لا ؟ الجواب : إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة ، كان العقد ماضيا في الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة ، لان شرط صحة العقد قد حصل في الواحدة منهما ، وهي المشاهدة لها ، ولم يحصل في الأخرى ، فصح في تلك المشاهدة ، وبطل في الغائبة . < فهرس الموضوعات > إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به . . . < / فهرس الموضوعات > 475 - مسألة : إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه ، فاتزر به ، هل عليه فيه ضمان أم لا ؟ الجواب : إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به ، كان عليه الضمان ، لان الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به . 476 - مسألة : إذا استأجر دابة ليركبها ، أو ليحمل عليها مسافة معينة من ( طرابلس ) ، مثل أن تكون المسافة إلى ناحية ( مصر ) فسافر بها إلى جانب ( حلب ) هل يصح عليه ضمانها أم لا ؟ الجواب : إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة ، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط عليه ، وقد قيل [3] : ان المسافتين إن كانتا متساويتين في السهولة والحزونة لم يكن عليه ضمان ، والأول أصح . 477 - مسألة : إذا استأجر غيره لينقل ميتة ، على أن يكون جلودها له ، .
[1] العود من الخشب - مجمع البحرين - والعودان : منبر النبي ( ص ) وعصاه - لسان العرب - [2] هكذا في النسخة الرضوية من دون ما بين المعقوفتين وفى المبسوط ج 3 ص 245 ( كل قفيز منها بدرهم ) ولكن في المطبوع من النسخة هكذا : لتحمل هذه الصبرة وما حملت فبحساب ذلك . والظاهر سقوطه من الأصل . [3] هو قول أصحاب الشافعي - لاحظ المغني لابن قدامة ج 5 ص 395
134
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 134