responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير إذا قال لغيره : استأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير :
464 - مسألة : إذا قال الانسان لغيره : استأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، هل تكون هذا الإجارة صحيحة أم لا ؟
الجواب : هذه الإجارة غير صحيحة ، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ، ولا يصح العمل بلا مدة ، وهذا باطل بلا خلاف 465 - مسألة : إذا استأجره على أن يقلع له ضرسا ، ثم بدا له في ذلك ، هل تصح هذه الإجارة أم لا ؟ وما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الاستيجار في ذلك جائز ، لأنه لا مانع منه ، فإذا استأجره في قلع ضرسه ثم بدا له ، فالقول فيه ، إن كان الألم باقيا ، فالإجارة باقية ، ولا سبيل له إلى فسخها . وينبغي ان يقال له : قد استأجرته على استيفاء منفعة ، وأنت متمكن منها ، فاما ان تستوفى منه ذلك ، والا كانت الأجرة عليك ، وإذا مضت مدة لا يمكنه فيها قلع ذلك . وكان الألم قد زال ، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله سبحانه ، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز ، والشرع يمنع من قلع السن الصحيح ، وإذا كان كذلك ، فقد انفسخت الإجارة .
< فهرس الموضوعات > إذا استأجر غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر < / فهرس الموضوعات > 466 - مسألة : إذا استأجر انسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان العمل يختلف بحسب اختلاف العامل ، في

131

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست