responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 130


المالك اليمين .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلف المالك والعامل فيهما وأقاما بينة < / فهرس الموضوعات > 463 - مسألة : المسألة بعينها إذا اختلفا على ما تقدم ذكره ، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا قامت البينة لكل واحد منهما فيما يدعيه ، كانت بينة العامل هي المتقدمة على بينة المالك ، لان العامل هو المدعى ، فبينته يجب ان تقدم ، لقول النبي ( ص ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [1] ، والمالك هو المدعى عليه ، فعليه اليمين .
.



[1] الوسائل ج 18 ص 171 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 و 6

130

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست