نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 111
401 - مسألة : إذا غصب جارية وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها في قيمتها ، وقال سيدها : مأة وقال الغاصب : خمسون ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك ، قول الغاصب مع يمينه ، لان الأصل براءة الذمة ، ولقول النبي ( ص ) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [1] ، والغاصب منكر ، والقول قوله مع يمينه ، وعلى سيدها البينة ، لما ذكرناه . 402 - مسألة : إذا غصب غيره شيئا واختلفا ، فقال المالك : غصبتني عبدا أو جارية ، وقال الغاصب : بل غصبتك ثوبا ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول ، قول الغاصب مع يمينه ، لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة ، ولان الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعى ، وهو الثوب ، وهو ينكر ما ادعى عليه به من العبد أو الجارية ، فالقول قوله ، كما ذكرناه ، وعلى المدعى ، البينة على ما يدعيه من العبد أو الجارية . 403 - مسألة : إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها ، فقال الغاصب : كانت جذماء أو برصاء ، وقال المالك : بل كانت سليمة من العيوب ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك ، قول المالك مع يمينه ، لان الأصل السلامة ، والغاصب مدع لخلاف الظاهر ، فعليه البينة . 404 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا فيها ، فقال المالك : كانت تقرأ القرآن ، أو كانت صانعة ، وأنكر الغاصب ذلك ، ما الحكم فيه . الجواب : القول قول الغاصب مع يمينه ، لان الأصل ، ان لا قرائة ولا صنعة ، وعلى مالكها البينة ، لأنه مدع لذلك . < فهرس الموضوعات > إذا غصب مالا بطرابلس الشام واجتمع به في مكة < / فهرس الموضوعات > 405 - مسألة : إذا غصب غيره مالا ( بطرابلس الشام ) واجتمع به في ( مكة ) ، هل تجوز له مطالبته به أم لا ؟ الجواب : إذا كان هذا المال مما لا مؤنة في نقله ، كالدنانير والدراهم ، فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها ، كانت له مطالبته بالمال ، وإن كان مما في