responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوديعة إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها فإذا ردها . .
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوديعة :
376 - مسألة : إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها ، فإذا ردها إلى حرزها ، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يزول الضمان عن المودع بذلك ، لأنه قد ضمن بالتعدي ، واشتغلت ذمته بالضمان ، وزوال الضمان بردها إلى الحرز ، دون ردها إلى صاحبها أو وكيله ، يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل .
377 - مسألة : إذا شرط المودع على المودع أن تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول الله ( ص ) : ليس على المستودع ضمان [1] ، ولم يفصل ، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري [2] وخلافه غير معتد به ، لا سيما على أصلنا في الاجماع .
< فهرس الموضوعات > هل للمستودع أن يسافر بالوديعة من غير عذر ؟
< / فهرس الموضوعات > 378 - مسألة : هل للمستودع ان يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا ؟
الجواب : ليس له ان يسافر بها ، لان عليه حفظها . وإذا سافر بها فإنه



[1] المستدرك ج 2 ص 506 ب 4 كتاب الوديعة ح 1 وسنن البيهقي ج 6 ص 289 كتاب الوديعة .
[2] هو : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم قاض من الفقهاء العلماء بالحديث من أهل البصرة . قال ابن حيان : من ساداتها فقها وعلما . ولى قضاءها سنة 157 ه‌ وعزل سنة 166 وتوفى فيها . لاحظ الاعلام تأليف خير الدين الرزكلي ج 4 ص 192 .

103

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست