responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > إذا استعار شيئا " من غيره فاجره لاخر . . .
< / فهرس الموضوعات > 372 - مسألة : إذا استعار انسان من غيره شيئا ، فآجره أو اعاره لاخر ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا تصح إجارة العارية ولا اعارتها ، فاما الإجارة ، فان المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة ، واما اعارتها فلانه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها ، على وجه مخصوص ، فليس له غير ذلك .
373 - مسألة : إذا كانت لانسان جارية ، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك ، فان قيل : فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة ، قلنا : هذا وإن كان عندنا كذلك ، فالمراد به العقد ، ومتى عرى من العقد لم يصح .
374 - مسألة : إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره ، واختلفا : فقال صاحب الأرض : أكريتكها ، وقال الزارع بل أعرتنيها ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول الزارع مع يمينه ، وعلى صاحب الأرض البينة ، لأنه يدعى الكرى .
375 - مسألة : إذا كان انسان ، راكب بهيمة لغيره ، واختلف هو ومالكها ، فقال المالك : غصبتنيها ، وقال الراكب : أعرتنيها ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول ، قول الراكب مع يمينه ، لان الأصل براءة الذمة ، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب ، لان دعواه لذلك [1] ، تتضمن دعوى الضمان للبهيمة ، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها .



[1] وفى نسخة : لان إدعائه ذلك يتضمن

102

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست