نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 102
< فهرس الموضوعات > إذا استعار شيئا " من غيره فاجره لاخر . . . < / فهرس الموضوعات > 372 - مسألة : إذا استعار انسان من غيره شيئا ، فآجره أو اعاره لاخر ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا تصح إجارة العارية ولا اعارتها ، فاما الإجارة ، فان المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة ، واما اعارتها فلانه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها ، على وجه مخصوص ، فليس له غير ذلك . 373 - مسألة : إذا كانت لانسان جارية ، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك ، فان قيل : فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة ، قلنا : هذا وإن كان عندنا كذلك ، فالمراد به العقد ، ومتى عرى من العقد لم يصح . 374 - مسألة : إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره ، واختلفا : فقال صاحب الأرض : أكريتكها ، وقال الزارع بل أعرتنيها ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول الزارع مع يمينه ، وعلى صاحب الأرض البينة ، لأنه يدعى الكرى . 375 - مسألة : إذا كان انسان ، راكب بهيمة لغيره ، واختلف هو ومالكها ، فقال المالك : غصبتنيها ، وقال الراكب : أعرتنيها ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم فيه ، ان القول ، قول الراكب مع يمينه ، لان الأصل براءة الذمة ، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب ، لان دعواه لذلك [1] ، تتضمن دعوى الضمان للبهيمة ، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها .