responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 97


واحد ، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي ، ويجرى ذلك مجرى ما قدمناه في القول له قميص في منديل .
353 - مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهمان ، كم يجب عليه ؟
الجواب : تجب عليه ثلاثة دراهم ، لان الدرهمين معطوفان على الدرهم ، فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم ، وكان من حق المعطوف ، ان يكون غير معطوف عليه ، لزمه ما ذكرناه .
354 - مسألة : إذا ادعى على صبي البلوغ ، وأنكر الصبى ذلك ما حكمه ؟
الجواب : على المدعى لبلوغ الصبى ، البينة بما ادعاه ، فإن لم تكن له بينة ، لم يلزم الصبى يمين ، وكان القول في ذلك ، قوله ، لان الزامه اليمين يؤدى إلى نفيها واسقاطها عنه ، لأنه إذا حلف انه صبي ، وحكم له بالصبي ، بطلت يمينه ، لان يمين الصبى غير صحيحة ، وكلما أدي اثباته إلى نفى لم يكن لاثباته معنى يعول عليه .
355 - مسألة : إذا أقر انسان لمملوك غيره بمال ، هل يصح ذلك الاقرار أم لا ؟ وان صح فهل يكون اقرار للمملوك أو لسيده ؟
الجواب : هذا الاقرار صحيح ، وهو اقرار لسيد المملوك ، لان المملوك لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره ، فإذا ثبت ذلك ، كان لسيده .
< فهرس الموضوعات > إذا هلك وخلف ابنا فاقر هذا الابن بأخ له < / فهرس الموضوعات > 356 - مسألة : إذا هلك انسان وخلف ابنا ، فاقر هذا الابن بأخ له من أبيه ، ثم اقرا جميعا بثالث ، ثم إن الثالث أنكر نسب الثاني ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث ، وإذا أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسبه ، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك ، والثالث قد شهد له اثنان ، فيصح بذلك نسبه ، ولم يصح للثاني ، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه [1] ، ثلث ما بقى في يده ، لأنه مقر به وبغيره .



[1] وفى نسخة : الذي أقر به .

97

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست