نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 86
الجواب : لا يقبل منه هذا التفسير ، ويطالب بتفسير ما يصح تملكه ، لان لفظ الاقرار لفظ التزام ، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه أحد لغيره . 313 - مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر ذلك بما لا يتمول في العادة ، مثل قشر جوزة أو لوزة ، أو ما أشبه ذلك ، هل يقبل تفسيره أم لا ؟ الجواب : لا يقبل منه ذلك ، لأنه أقر بلفظ الالتزام ، والمذكور مما لا يتمول في العادة ، ولا يجب لاحد على غيره . 314 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا فسر بما يتملك ، واختلفا في المقدار أو الجنس ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا فسر ذلك بمقدار ، مثل ان يقر بدينار ، وكذبه المقر له ، ويقول له : أكثر من ذلك ، فالقول ، قول المقر مع يمينه ، فان حلف سقطت الدعوى ، وان لم يحلف ، ردت اليمين على المقر له ، فان حلف حكم له بذلك . واما الجنس فإنه إذا فسر ذلك مثل أن يقول : لك على دراهم ، وكذبه المقر له ويقول : بلى لي عليك دنانير ، فإنه يبطل اقراره بالدراهم ، لأنه أقر بما لا يدعيه ، وهو مدع للدنانير عليه ، فيكون القول ، قوله مع يمينه ، فإذا حلف سقطت الدعوى ، وان لم يحلف ، ردت اليمين على المدعى ، فإذا حلف ثبت له ما يدعيه . 315 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) على مال ، وفسر ذلك بجلود الميتة ، أو السرجين ، أو ما جرى مجرى ذلك ، هل يصح الاقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا ؟ الجواب : إذا قال : له على مال ، كان اقراره صحيحا ، وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف ، فان فسره بما ذكر في المسألة ، لم يقبل منه هذا التفسير ، لان ذلك لا يتناوله اسم المال ، ولا يسمى به ، ولا يجرى مجرى قوله : له على شئ ، لان اسم شئ يشتمل على المال وغيره ، واسم المال لا يتناول الا بما يتمول دون ما لا يتمول . < فهرس الموضوعات > إذا أقر لغيره فقال : له علي أكثر من مال زيد < / فهرس الموضوعات > 316 - مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له على أكثر من مال ( زيد ) ، ما الحكم في ذلك ؟
86
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 86