نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 82
والذي قدمناه هو الصحيح . 300 - مسألة : إذا وكل غيره بأن [1] يبتاع له مملوكا بثوب ، فابتاعه بنصف الثوب ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، لأنه زاده نفعا وخيرا ، كما لو امره بان يبتاعه بعشرة دنانير ، فابتاعه بخمسة دنانير . 301 - مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين ، وأطلق ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة ، كان ذلك صحيحا ، وان ابتاعهما صفقتين ، كل واحد منهما صفقة ، صح ذلك أيضا ، لأنه لم يعين وأطلق . 302 - مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوك ، فابتاعه صفقتين ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه إذا ابتاع بصفقتين ، حصلت له الشركة ، وهذا عيب . < فهرس الموضوعات > إذا ادعى أنه وكيل لزيد الغائب وأقام عليه شاهدا " واحدا " < / فهرس الموضوعات > 303 - مسألة : إذا ذكر انسان انه وكيل ل ( زيد ) الغائب . وأقام على ذلك شاهدا واحدا ، فهل يصح ذلك ، بان حلف مع الشاهد ، أو ان أقام مع الشاهد امرأتين ، فشهدوا له بذلك ، هل يصح أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان اليمين مع الشاهد ، لا يقبل في الوكالات مثل الوصية ، وانما يقبل في الأموال ، ولا يقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين ، لمثل ما ذكرناه ، ولأنه لا دليل عليه . 304 - مسألة : إذا ادعى انسان انه وكيل ل ( زيد ) الغائب ، وأقام على ما ادعاه شاهدين ، فشهد أحدهما بأنه وكله ، وشهد الأخر بأنه وكله الا انه عزله ، هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا ؟ الجواب : لا يحكم له بذلك ، لان الشاهد الواحد لم تثبت له وكالة ثابتة