responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 82


والذي قدمناه هو الصحيح .
300 - مسألة : إذا وكل غيره بأن [1] يبتاع له مملوكا بثوب ، فابتاعه بنصف الثوب ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه زاده نفعا وخيرا ، كما لو امره بان يبتاعه بعشرة دنانير ، فابتاعه بخمسة دنانير .
301 - مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين ، وأطلق ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة ، كان ذلك صحيحا ، وان ابتاعهما صفقتين ، كل واحد منهما صفقة ، صح ذلك أيضا ، لأنه لم يعين وأطلق .
302 - مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوك ، فابتاعه صفقتين ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه إذا ابتاع بصفقتين ، حصلت له الشركة ، وهذا عيب .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى أنه وكيل لزيد الغائب وأقام عليه شاهدا " واحدا " < / فهرس الموضوعات > 303 - مسألة : إذا ذكر انسان انه وكيل ل‌ ( زيد ) الغائب . وأقام على ذلك شاهدا واحدا ، فهل يصح ذلك ، بان حلف مع الشاهد ، أو ان أقام مع الشاهد امرأتين ، فشهدوا له بذلك ، هل يصح أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان اليمين مع الشاهد ، لا يقبل في الوكالات مثل الوصية ، وانما يقبل في الأموال ، ولا يقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين ، لمثل ما ذكرناه ، ولأنه لا دليل عليه .
304 - مسألة : إذا ادعى انسان انه وكيل ل‌ ( زيد ) الغائب ، وأقام على ما ادعاه شاهدين ، فشهد أحدهما بأنه وكله ، وشهد الأخر بأنه وكله الا انه عزله ، هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا ؟
الجواب : لا يحكم له بذلك ، لان الشاهد الواحد لم تثبت له وكالة ثابتة



[1] وفى نسخة : في أن يتباع

82

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست