نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 83
في الحال ، وكان وجود شهادته كعدمها في أنه لا تأثير لها . 305 - مسألة : إذا ادعى انه وكيل ل ( زيد ) الغائب ، وشهد له بذلك شاهدان ، وحكم الحاكم له بصحة الوكالة ، ثم إن الشاهد الواحد قال : بأنه عزله بعد أن وكله ، هل تثبت له الوكالة أو تبطل ؟ الجواب : لا تبطل وكالته ، بل هي ماضية ، ولا يقبل ما قاله هذا الشاهد ، لأنه ابتدأ الرجوع عن الشهادة بعد حكم الحاكم بها ، ولو قال ذلك قبل حكم الحاكم ، لم يحكم له ، لأنه رجع قبل الحكم ، ولا يجوز للحاكم ان يحكم بعد الرجوع عن ذلك . 306 - مسألة : المسألة المتقدمة ، إذا شهد أحد الشاهدين انه وكله يوم السبت ، وشهد الأخر انه وكله يوم الأحد ، هل تثبت الوكالة أم لا ؟ الجواب : لا يجوز الحكم بالوكالة بهذه الشهادة ، لأنها شهادة على عقد ، ولم يتفقا على عقد واحد ، ولا يجرى هذا ، مجرى شهادتهما إذا شهد أحدهما انه أقر بأنه وكله يوم السبت ، وشهد الأخر بأنه أقر بأنه وكله يوم الأحد ، لأن هذه الشهادة صحيحة من حيث إنها شهادة على اقراره ، والشهادة على الاقرار لا تكون الا متفرقة ، لان المشهود عليه ، لا يكلف الحضور إلى الشهود ، فيقر بين أيديهم دفعة واحدة . 307 - مسألة : المسألة المتقدمة ، إذا شهد أحدهما انه وكله في التصرف ، وشهد الأخر انه اذن له أو سلطه في التصرف في ماله ، هل تثبت الوكالة بذلك أم لا ؟ الجواب : الوكالة لا تثبت بذلك ، لان الشاهدين لم يحكيا لفظ العقد ، واختلافهما في الأداء في اللفظ غير مؤثر في الشهادة . 308 - مسألة : إذا ادعى انسان انه وكيل ( زيد ) الغائب في استيفاء حقه من ( عمرو ) ، فقال ( عمرو ) : قد عزلك موكلك ، وأنكر الوكيل ذلك ، هل تسمع هذه الدعوى من ( عمرو ) ؟ وهل يلزمه يمين أم لا ؟ الجواب : لا تسمع هذه الدعوى على الوكيل ، ولا يمين عليه في ذلك ، لان
83
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 83