responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 81


ابتداء الوكالة ، ولا يمنع استدامتها ، وإذا لم يمنع من ذلك ، كانت وكالتها ثابتة وان طلقت .
297 - مسألة : إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له على ( زيد ) فمات ( زيد ) ، هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا ؟
الجواب : إن كان الموكل قال لهذا الوكيل : وكلتك في قبض حقي من ( زيد ) لم تكن له مطالبه الورثة بذلك ، وإن كان قال له : وكلتك في قبض حقي الذي على ( زيد ) كانت له مطالبة الورثة ، لان ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على ( زيد ) الميت .
< فهرس الموضوعات > إذا وكله في ابتياع سلعة بمائة فاشتراها بأقل أو . . .
< / فهرس الموضوعات > 298 - مسألة : إذا وكله في ابتياع سلعة بمأة ، كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمأة ، فما القول إن ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك ؟
الجواب : إذا ابتاعها بالمأة ، كان ابتياعه صحيحا ، لأنه فعل ما أمر به ، فان ابتاعها بأكثر ، لم يصح ، لأنه خالفه على وجه يضربه ، وهذا لا يجوز ، وان ابتاعها بأقل من ذلك ، كان الابتياع صحيحا ، لأنه زاده نفعا ، ولان الاذن في الابتياع بالمأة ، يتضمن الاذن بالابتياع بأقل منها ، لأنه أنفع له ، وأعود عليه ، وان امره بان يبتاعها بمأة ونهاه عن ابتياعها بخمسين ، فان ابتاعها بمأة ، كان صحيحا ، وان ابتاعها بأقل من المأة ، وأكثر من الخمسين ، كان جائزا ، لان الامر في المأة يتضمن الامر فيما دونها ، وان ابتاعها بخمسين ، لم يصح ذلك ، لأنه خالف صريح لفظه ، وابتاع ما نهى عن ابتياعه به ، وان ابتاعها بأقل من خمسين ، لم يصح ، لان نهيه عن ابتياع ما بخمسين ، يتضمن النهى عن ابتياعها بأقل من خمسين وقد ذكرت صحة ذلك ، لأنه دون المأة ، وصريح النهى يتناول الخمسين ، دون ما هو أقل منها . والذي ذكرناه هو الصحيح .
299 - مسألة : إذا وكل غيره في بيع مملوك بمأة ، فباعه بمأة وقميص ، ما القول في ذلك ؟
الجواب : البيع صحيح ، لأنه زاده نفعا ، كما أنه لو باعه بمأتين ، وقد ذكر ان ذلك لا يصح ، لأنه باعه بجنسين مختلفين ، والامر له يتضمن بيعه بجنس واحد .

81

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست