responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 74


لهم ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الحق لهم وللذي بعدهم ، ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم ، والتصرف فيها بأنفسهم .
277 - مسألة : إذا شارك اثنان لسقاء على أن يكون من أحدهما جمل ومن الأخر رواية [1] ، واستقى [2] فيها ، على أن ما يرتفع يكون بينهم ، هل يصح ذلك أم لا ، وما الحكم فيه ؟
الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لان من شرط صحة الشركة اختلاط المال ، وهذا المال لم يختلط ، فلم تصح الشركة فيه ، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة ، لان الأجرة فيهما غير معلومة ، فإذا كان كذلك ، كان ذلك معاملة فاسدة ، واستقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده ، كان ذلك للسقاء ، ورجع صاحب الجمل والراوية عليه بأجرة المثل .
< فهرس الموضوعات > إذا أمر غيره بأن يصطاد له صيدا " فاصطاده < / فهرس الموضوعات > 278 - مسألة : إذا أمر انسان غيره بان يصطاد له صيدا ، فاصطاده بنية انه للامر ، هل يكون لمن اصطاده ، أو للامر ؟
الجواب : هذا الصيد لمن اصطاده دون الامر ، لأنه المنفرد بحيازته ، وجرى مجرى الماء المباح في أنه يملكه بالحيازة ، وفي الناس من اعتبر النية في ذلك ، والصحيح ما ذكرناه .
279 - مسألة : إذا كان بين اثنين ألفا درهم ، لكل واحد منهما الف ، فاذن أحدهما للاخر في التصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين ، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك شركة ، ولا قراضا أيضا ، لأنه لم يشترط على نفسه العمل ، فمن هاهنا امتنع ان يكون شركة ، ولم يشترط له جزء من الربح ، فلهذا امتنع ان يكون قراضا ، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك ، بضاعة سأل أحدهما الأخر التصرف فيها . ويكون الربح فيها له .



[1] الراوية : الإبل الحامل للماء مجمع البحرين .
[2] وفى نسخة : واستقر فيها وما في المتن هو الصحيح والمراد : قام بعمل السقى .

74

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست