responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 71


كان كذلك ، فما تكفل به الا باختياره ، فكانت عليه لا على الامر .
< فهرس الموضوعات > إذا تكفل بدين رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له . . .
< / فهرس الموضوعات > 265 - مسألة : إذا تكفل بدين رجل ، ثم ادعى الكفيل ان المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين ، وانه قد برأ من الكفالة ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول المكفول له مع يمينه ، وعلى الكفيل البينة ، لأنه مدع ، والأصل بقاء كفالته ، فان حلف ثبتت كفالته على الكفيل ، وان نكل عن اليمين ، ردت على الكفيل ، فإذا حلف برأ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به ، لأنه لا يصح ان يتبرأ بيمين غيره ، وانما يحلف الكفيل على ما يدعى عليه من الكفالة .
266 - مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن أحدهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان ذلك مجهول .
267 - مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن ( زيد ) على انني ان جئت به ، والا فأنا كفيل ب‌ ( عمرو ) هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لم يلتزم احضار ( زيد ) ولم يقطع به ، والكفالة توجب الاحضار والتسليم من غير تخيير ، فلم تصح الكفالة ب‌ ( زيد ) ولا تصح ب‌ ( عمرو ) أيضا فإنه علقها بشرط ، وهو ان لم يأت ب‌ ( زيد ) والكفالة لا تجوز ان تتعلق بشرط .
268 - مسألة : إذا قال الكفيل للمكفول له : تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : القول ، قول المكفول له مع يمينه ، لأن الظاهر صحة الكفالة ، والكفيل مدع لما يبطلها .
269 - مسألة : إذا تكفل اثنان لاخر ببدن انسان ، وسلمه الواحد منهما

71

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست