responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 7


صار كرا ، انهما ماءان ، محكوم بنجاستهما على الانفراد . فمن ادعى طهارة أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع ، فعليه الدلالة . وقد دللنا نحن على ما ذكرناه بما فيه كفاية ، بحسب ما يحتمله هذا الموضع .
فبطل ما عول عليه ثم يقال له : وهذا الماء انما حكم بنجاسته مع انفصال بعضه من بعض ، فمن أين لك ، انه إذا كان متصلا ، وغير متصل انه يبقى كذلك ؟
فان قال : إذا كان محكوما بنجاسته ، وجب ان يحكم فيه بذلك وإن كان متصلا ، قيل له : ما زدت على ما ادعيته ، وهو الذي سئلت عنه . ثم يلزمك على ذلك أن يكون البعض الذي لاقته نجاسة لو انفصل وتميز بالنجاسة عن الباقي ، ان يحكم بطهارته ، ولا يحكم بنجاسته ، لأنا نقول لك : وهذا ماء قد بلغ كرا محكوم بطهارته . فمن ادعى نجاسته ، فعليه الدليل .
فان قلت : الدليل عليه ، انه ماء نقص عن كر ، وقد لاقته نجاسة ، فيجب كونه نجسا . قلنا لك : وهذا ماء قد بلغ كرا ، فإن كان قد لاقته نجاسة ، فيجب كونه طاهرا ، لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه ، وما علمنا رجوعك عنه ، ان النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم يتغير بها أحد أوصافه لا تنجسه ، لأنها تكون مستهلكة . وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء ، إذا كان أحدهما نجسا ، والاخر طاهرا واجتمعا فصارا كرا . وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك . ولولا أن سائلا سأل في أن نبسط الكلام في هذه المسألة بعض البسط ، لما انتهينا فيه إلى هذا الحد ، لان المقصود في هذا الكتاب غيره .
< فهرس الموضوعات > إذا كان معه إناء ان ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه أيجوز له الطهارة . . .
< / فهرس الموضوعات > 2 - مسألة : إذا كان مع المكلف إناءان ، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، أيجوز له الطهارة بشئ منهما أم لا ؟
الجواب : لا يجوز استعمال واحد منهما ، لأنه لا يأمن ان يكون النجس هو الذي استعمله أولا ، فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس ، وهذا لا يجوز .
وإن كان هو المستعمل ثانيا ، كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها .
وهذا أيضا لا يجوز . وعلى الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من براءة

7

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست