responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 48

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


الجزاء عن الام دون الجنين ، وان ألقت الام الجنين ميتا ، كان عليه ما ينقض من قيمة الام ، فينظر في قيمتها حاملا وبين قيمتها غير حامل بعد الاسقاط ويلزمه ذلك في المثل . هذا كله إذا لم يكن اثر بضربه في الام شيئا ، فإن كان قد اثر فيها جرحا ، كان عليه بحساب ذلك . كل ذلك : لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [1] ، ولأنه بالجرح ضامن الأرش .
< فهرس الموضوعات > إذا بات عن منى . . .
< / فهرس الموضوعات > 174 - مسألة : إذا بات عن منى ، ما حكمه ؟
الجواب : ان بات عنها ليلة ، كان عليه دم ، فان بات عنها ليلتين ، كان عليه دمان ، فان بات عنها الليلة الثالثة ، لم يكن عليه بها شئ ، لان له النفر الأول ، والنفر الأول يكون في اليوم الثاني من أيام التشريق بغير خلاف .
175 - مسألة : إذا تكرر منه الوطأ في الفرج ، هل تتكرر عليه الكفارة بتكرره أم لا ؟
الجواب : إذا تكرر منه ذلك تكررت الكفارة عليه ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، فان قيل : إن الجماع الأول قد أفسد الحج به ، وما بعده لم يفسده ، قلنا : الحج وإن كان قد فسد بالأول ، فحرمته باقية ، ولهذا وجب المضي في الحج ، وصح تعلق الكفارة به فيما يستقبل [2] من ذلك .



[1] المائدة : 95 .
[2] وفى نسخة : ( يستقل ) بدل ( يستقبل ) .

48

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست