responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 47


169 - مسألة : إذا أحرم ومعه صيد ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟
الجواب : ما معه من الصيد ، يزول ملكه بالاحرام عنه ، وما هو من ذلك في بلده أو منزله ، لا يزول ملكه عنه ، إما الأول ، فلان اجماع الطائفة عليه ، واما الثاني فيفتقر في زوال الملك عنه إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
170 - مسألة : ما يتوالد بين ما يجب فيه الجزاء وبين ما لا يجب ذلك فيه مثل حمار الوحش والحمار الأهلي والضبع والذئب ، هل يجب فيه الجزاء أم لا ؟
الجواب : لا يجب ذلك فيه ، لان الأصل براءة الذمة ، والقول بوجوب الجزاء في ذلك ، يفتقر في صحته إلى دليل ، ولا دليل عليه في الشرع .
171 - مسألة : إذا نذر هديا بعينه ، هل يزول ملكه عنه أم لا ؟ أو يجوز له بيعه واخراج بدله أم لا ؟
الجواب : إذا نذر هديا بعينه ، زال ملكه عنه ، ولم يصح تصرفه فيه ببيع ولا غيره ، ولا اخراج بدله ، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وثبوت شئ مما ذكرناه فيه ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك .
172 - مسألة : إذا رمى وهو محل في الحل صيدا ، رأسه في الحرم ، وقوائمه في الحل ، فقتله ، هل عليه الجزاء أم لا ؟
الجواب : عليه الجزاء ، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وعليه اجماع الطائفة أيضا .
< فهرس الموضوعات > إذا ضرب صيدا حاملا . . .
< / فهرس الموضوعات > 173 - مسألة : إذا ضرب صيدا حاملا ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ضرب صيدا حاملا ، فلا يخلو من أن يكون لم يؤثر بضربته فيه ولا في الجنين قتلا ولا جرحا ، أو يكون اثر فيه شيئا من ذلك ، فإن لم يؤثر فيه ولا في الجنين ، فليس عليه شئ ، وإن كان اثر فيه وفي الجنين : بان تكون الام ألقت الجنين حيا ومات ، وماتت الام بعد ذلك ، كان عليه جزاء المثل عن الام ، وجزاء المثل عن الجنين صغيرا ، وإن ألقت الام الجنين وعاشت ، ومات الجنين ، كان عليه الجزاء عن الجنين دون الام ، وان عاش الجنين وماتت الام ، كان عليه

47

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست