نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 46
الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة ، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج ، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة ، فهو مستأجر على ذلك ، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > إذا استأجره للمتمتع فحج عنه قارنا < / فهرس الموضوعات > 163 - مسألة : إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا ، فحج عنه قارنا أو مفردا ، هل يعتد بذلك للأجير أم لا ؟ الجواب : لا يعتد بذلك ، وحجة التمتع باقية في ذمته ، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا ، فلم يأت بما استؤجر عليه ، وإذا لم يأت به واتى بغيره ، لم يعتد له به ، ولان الاحتساب والاعتداد له بذلك ، يفتقر إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه . 164 - مسألة : إذا استأجره على أن يحج عنه قارنا أو مفردا ، فحج عنه متمتعا ، هل يعتد له بذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ، ويعتد له بذلك ، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل . 165 - مسألة : إذا قال : من يحج عنى فله عشرة ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، فمن حج عنه كانت العشرة له ، لان قوله بما ذكرناه ، شرط وجزاء محض ، ولا يمنع من ذلك مانع ، فوجب القول بصحته . 166 - مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا ، هل يلزمه جزاء أم لا ؟ الجواب : يلزمه الجزاء ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا اجماع الطائفة . 167 - مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل اكله أم لا ؟ الجواب : لا يجوز أكله لاحد من الناس ، وهو بحكم الميتة ، لان الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا اجماع الطائفة . 168 - مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة ، واصلها في الحرم ، والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا ؟ الجواب : عليه الضمان ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا اجماع الطائفة .
46
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 46