نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 45
يفسد حجه ، ولا يلزمه ذلك ؟ الجواب : هذه المسألة فيها وجهان : أحدهما ان نقول : متى حملنا ذلك على أن عمد الصبي وخطأه سواء ، لم يفسد بذلك حجه ، ولا تتعلق به كفارة . وان لم نقل بذلك ، وقلنا : بأنه عمد ، حملناه على عموم الاخبار [1] في من وطأ عامدا ، فسد حجه ، ولا يلزمه القضاء ، لأنه غير مكلف ، ووجوب القضاء ، لا يتوجه الا إلى المكلف . وهذا الوجه الثاني أقوى من الأول . 159 - مسألة : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج ، هل يجب عليه شئ أم لا ؟ الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك ، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر ، فلا يجب عليه في ذلك شئ غير البدنة ، لان كل من قال : بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج ، قال بما ذكرناه ، واجماع الطائفة أيضا عليه . 160 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم ، هل يجزيه ذلك ، أو لا يجزيه ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) [2] ، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه اجماع الطائفة . 161 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزيه أم لا ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه . < فهرس الموضوعات > المستأجر في الحج إذا احصر أو مات قبل الاحرام < / فهرس الموضوعات > 162 - مسألة : المستأجر في الحج ، إذا احصر ، أو مات قبل الاحرام ، هل يستحق اجرة أم لا ؟
[1] الوسائل ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع أحاديث الباب . [2] الحج : 33 .
45
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 45