responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 31


فتجب فيه الزكاة .
100 - مسألة : إذا كان عنده أربعون شاة ، واستأجر بها أجيرا بشاة ، هل تجب عليه فيها زكاة أم لا ؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لان النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير .
101 - مسألة : المكاتب إذا كان عنده مال ، هل تجب عليه زكاة أم لا ؟
الجواب : إذا كان مشروطا عليه ، وكان معه نصاب ، لم تكن عليه زكاة ، لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا ، ولابد من مراعاة الملك في ذلك ، فإن كان غير مشروط عليه ، وتحرر منه بمقدار ما أدي ، وكان معه نصاب بحصته من الحرية ، كانت عليه فيه الزكاة ، لأنه مالك له على كل حال .
102 - مسألة : إذا كان عنده نصاب ، ومات في بعض الحول ، وانتقل هذا النصاب إلى وارثه ، هل تجب عليه فيه الزكاة أم لا ؟
الجواب : لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك ، لأنه لم يحل الحول عليه في ملكه ، وعليه ان يستأنف الحول ، فإذا حال الحول على هذا النصاب كانت عليه الزكاة .
< فهرس الموضوعات > إذا لم ينو الزكاة حين الدفع < / فهرس الموضوعات > 103 - مسألة : إذا دفع من وجبت عليه الزكاة ، ذلك إلى مستحقها ، ولم ينو بها في حال الدفع الزكاة ، هل يكون ذلك مجزيا عنه أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك مجزيا عنه ، وعليه اخراجها بهذه النية ، لان الأعمال بالنيات ، كما قال رسول الله ( ص ) [1] . وأيضا قوله تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) [2] . والاخلاص لا يكون الا بالنية ، وأيضا فإنه إذا نوى فلا خلاف في أن ذلك يجزى عنه ، وليس كذلك إذا لم ينو .
104 - مسألة : إذا كان معه مأتا درهم أو غيره من النصب فقال : لله على أن أتصدق بمأة من المأتين ، أو بالنصف من نصاب غيرها ، وحال الحول ،



[1] الوسائل ج 1 ص 34 - ب 5 أبواب مقدمة العبادات ح 6 و 10 .
[2] البينة : 5 .

31

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست