responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 230


اطلق ، انما يطلق بعد ثبوت [ توبته ] [1] ويسلم .
< فهرس الموضوعات > إذا دخل دار غيره فعقره كلب صاحب الدار . .
< / فهرس الموضوعات > 797 - مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ، ولصاحب هذه الدار كلب عقور ، فعقره الكلب ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها ، فعليه ضمانه ، وإن كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط في دخولها بغير اذنه .
798 - مسألة : إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين ، فجنت على شئ فأتلفته ، هل ضمان ذلك عليه أم لا ؟
الجواب : عليه الضمان ، لأنه انما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان :
799 - مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير ، فكان لكل واحد ربعه ، فعقل أحدهم يده ، وتركه الباقون ، فتخطى البعير [2] إلى بئر فوقع فيها فاندق [3] الحكم في ذلك ؟
الجواب : على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه ، لأنه لم يفرط فيه ، بل حفظه بعقل يده ، وفرط الباقون فيه .
800 - مسألة : إذا ركب انسان دابة ، أو كان يقودها ، أو يسوقها ، فجنت على شئ ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ركب الانسان الدابة ، فجنت على شئ ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها أو بفيها ، وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان يسوقها ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها .



[1] وفي نسخة : فيخطر .
[2] ( توبته ) لا توجد فيما بين أيدينا من النسخ وانما وضعناها لتستقيم العبارة وتتضح .
[3] اندق : يقصد ان رقبته قد اندقت وكسرت وتمزقت بما قد سبت هلاك البعير .

230

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست