responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 227


على الحالين جميعا قاذف ، فوجب ذلك عليه على كل حال .
783 - مسألة : إذا وجد في دار انسان قتيل ، فادعى صاحب الدار انه قتله ، لأجل انه وجده يزنى بزوجته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه ، لم يكن عليه قود ، وان لم تكن عليه بينة بذلك ، كان القول قول ولى المقتول ، ويقتل القاتل .
< فهرس الموضوعات > إذا نقب اثنان موضعا " ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة < / فهرس الموضوعات > 784 - مسألة : إذا نقب [2] اثنان موضعا ودخل الواحد منهما فاخذ السرقة ووضعها في نفس النقب ، واخذها الخارج ، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا ؟
الجواب : لا قطع على واحد منهما ، لان كل واحد منهما ، ما اخرج السرقة من كمال الحرز ، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج فيأخذها ، في أنه لا قطع على واحد منهما .
785 - مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، ودخل آخر فاخرج نصابا ، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا ؟
الجواب : لا قطع عليهما ولا على أحدهما ، لمثل ما قدمناه ، من أنه لم يتكامل اخراج ذلك من الحرز .
876 - مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، وشد النصاب في حبل ، وخرج ، ثم جره إليه وأخرجه بخشبة معوجة ، هل عليه قطع أم لا ؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وإن كان بآلة ، فلا فرق في وجوب القطع عليه ، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة .
787 - مسألة : إذا نقب انسان موضعا ، وكان في الموضع ماء جار ، فوضع النصاب على الماء ، وجرى الماء به ، فأخرجه من المكان ، ثم خرج هو فاخذه ، هل عليه قطع أم لا ؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بوضعه له على الماء ، قد أخرجه بآلة ، ولا فرق



[2] وفى نسخة : ثقب .

227

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست