responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالحدود إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ورجع واحد منهم < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالحدود :
780 - مسألة : إذا وطأ الرجل امرأة ، وحضر أربعة من الشهود ، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها ، وشهد اثنان بأنها طاوعته ، هل يجب عليهما ، أو على أحدهما حد أم لا ؟
الجواب : ليس على المرأة حد ، لان الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل . واما الرجل فعليه الحد ، لان الشهادة في حقه بالزنا قد كملت ، لأنه في الحالين جميعا زان .
781 - مسألة : إذا حضر أربعة شهود ، فشهدوا بالزنا ، ثم ماتوا ، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك ، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، [ إذا كان الزاني محصنا ، ] [1] لان البينة هي التي يجب ان تبتدئ برجمه ، فإن كان ما يوجب الحد ، جاز له الحكم بشهادتهم وإقامة الحد على المشهود عليه .
782 - مسألة : إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا ورجع منهم واحد ، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا ؟
الجواب : ليس على الثلاثة الحد ، وقد ذكر ان عليهم الحد ، والأول أقوى . فاما الراجع [2] فعليه الحد ، لأنه إما أن يقول : تعمدت أو أخطأت ، وهو



[1] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .
[2] وفى نسخة : واما الراجع .

226

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست