responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 216


يكون الإصبعان معدومين خلقة ، أو يكون ذهابهما بآفة من قبل الله تعالى ، فلا يأخذ ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا قطع اذن آخر فأخذها المجني عليه وألصقها في الحال < / فهرس الموضوعات > 749 - مسألة : إذا قطع رجل اذن آخر ، فاخذها المجني عليه والصقها ، فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا ؟
الجواب : له القصاص ، لان القصاص وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت ، وليس لالصاقها تأثير في اسقاط القصاص ، لأنها ميتة قد الصقها بنفسه ، وذلك مما تلزم ازالته عن نفسه ، وقد ذكرنا ذلك فيما يتعلق بالصلاة من المسائل . [1] 750 - مسألة : المسألة ، وقال الجاني : ان أريد القصاص منى فأزيلوا القطعة التي الصقها ، هل له ذلك أم لا ؟ وهل يمنع من القصاص حتى يزال ذلك أم لا ؟
الجواب : قد بينا ان هذه القطعة تجب ازالتها قهرا ، أراد ذلك الجاني أم لم يرده ، واما المنع بذلك من القصاص ، فلا يصح ، لأنا قد بينا ان القصاص قد وجب بالإبانة ، والإبانة قد حصلت .
751 - مسألة : إذا كان الانسان على سطح ، أو شفير بئر ، أو ما جرى مجرى ذلك ، فصرخ به غيره ، صرخة شديدة ، فسقط في ذلك الموضع ، فمات ، فهل على الصارخ في ذلك شئ أم لا ؟
الجواب : إذا كان الذي سقط رجلا عاقلا ، لم يكن عليه شئ ، لأنه ما سقط من صرخته ، وانما وافقت صرخته سقوطه ، لان مثل الرجل الكامل العقل ، لا يسقط من صيحة أو صرخة ، فإن كان الذي سقط صبيا أو مختل العقل ، كانت على الصارخ الدية والكفارة ، لان مثل هذا ، يسقط من الصيحة الشديدة ، وهذه الدية على العاقلة والكفارة في ماله .
752 - مسألة : إذا انفذ الامام أو خليفته ، إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه ، فخافت من ذلك وماتت ، هل على الامام أو خليفته في ذلك



[1] قد مر تحت رقم المسألة : 67 من مسائل الصلاة

216

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست