نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 217
شئ أم لا ؟ وكذلك إن كانت حاملة فأسقطت ، هل عليهما في ذلك شئ أم لا ؟ الجواب : ان لحقها موت وليست حاملا ، فليس على الامام أو خليفته في ذلك شئ ، فإن كانت حاملا فأسقطت ، كان عليهما الضمان ، لاجماع الصحابة على ذلك . 753 - مسألة : إذا أشهر انسان سيفه يطالب غيره ، فهرب ذلك الغير من بين يديه ، حتى القى نفسه في موضع عال ، أو في نار أو بئر فهلك ، هل على طالبه ضمان أم لا ؟ الجواب : ليس على الذي طلبه ضمان ، لأنه فعل شيئا ملجيا إلى الهرب ولم يلجيه إلى الموقع في البئر أو النار ، بل المطلوب القى نفسه باختياره في مهلكة فإن كان المطلوب أعمى فوقع فيها وإذا كان ذلك تعلق الضمان بصاحب السيف ، كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى في أنه يكون عليه الضمان ، والفرق بين المسألتين ، ان هذا الأعمى لم يعلم ما وقع فيه ، ولا اختار ايقاع نفسه فيما فيه هلاكه ، وليس كذلك البصير . 754 - مسألة : إذا كان الانسان جالسا في طريق ، فعثر به انسان آخر عثرة فهلك الجالس . فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما ؟ الجواب : إذا ماتا على الوجه المذكور ، كان على عاقلة كل واحد منهما كمال الدية ، لان كل واحد منهما ، مات بسبب انفرد به الأخر ، لان الجالس قتله العاثر مباشرة ، والعاثر مات بسبب كان من الجالس ويجرى ذلك مجرى من حفر بئرا في غير ملكه فجاء آخر فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر ، في أن الجارح قتل الحافر مباشرة ، والحافر قتل الجارح بسبب . 755 - مسألة : إذا تصادم اثنان عن قصد منهما إلى ذلك ، فماتا جميعا ، ما الحكم فيهما ؟ الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان في تركة كل واحد منهما نصف دية الأخر ، وليس يلزم في هذه المسألة ان يكون ما ذكرناه من الدية على عاقلتهما ،
217
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 217