responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما إذا أرسل مسلم إلى نصراني سهما " فأسلم قبل . . .
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما :
743 - مسألة : إذا ارسل مسلم إلى نصراني سهما ، فأسلم قبل إصابة السهم له ، ثم اصابه فقتله ، أو على مرتد ، فأسلم قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، أو على عبد فأعتق قبل وصوله ، ثم اصابه فقتله ، هل في ذلك قود أم لا ؟
الجواب : لا قود في شئ من ذلك ، لان المعتبر في القود ، انما هو بالقصد إلى تناول نفس متكافية في وقت الجناية ، ووقت الجناية هو حال ارسال السهم ، والتكافئ في هذه الحال ليس بموجود ، فلا قصاص في ذلك ، بل فيه دية مسلم ، لان الإصابة حصلت ، وهو مسلم محقون الدم ، فكان مضمونا بالدية ، وكذلك القول ، فيمن ارسل السهم إليه ، وهو حربي واسلم ، ثم اصابه فقتله .
744 - مسألة : إذا أكره الانسان - خليفة الامام كان أو غيره - مراهقا على قتل انسان ، فقتله المراهق ، هل عليه القود أم على المكره له ؟
الجواب : القتل عندنا لا يستباح بالاكراه له ، فمن قتل غيره باكراه مكره له على ذلك ، أو أمر آمر له به ، كان على القاتل القود ، دون المكره والامر ، فإذا كان كذلك ، قلنا هاهنا : ان القود على المراهق ، لأنه إذا جاز عشر سنين ، كان عمده عمدا ، ووجب عليه القود ، فإن لم يكن بلغ عشر سنين ، كان عمده وخطأه سواء ، ووجبت الدية على عاقلته .
745 - مسألة : انسان يجنى عليه بقطع يده ، فقطع يده ، فقطع هو يد الجاني ، ثم سرى القطع إلى الجاني ، ثم سرى القطع إلى المجني عليه ، فهلك الجاني

214

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست