responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي إذا اجتمع الراميان فقال أحدهما للاخر . . .
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي :
734 - مسألة : إذا اجتمع الراميان ، فقال أحدهما للاخر : ان نضلتني [1] فلك عشرة وتدفع إلى قفيز حنطة أو شعير أو غيرهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان موضوع النضال على أن الناضل يأخذ ، ولا يعطى شيئا ، وهذا قد شرط عليه إذا نضل ان يدفع ذلك ، وهو باطل .
735 - مسألة : إذا قال أحدهما للاخر : ان سبقتك عشرة ، على انك ان نضلتني فلك العشرة ، ولا ارمي شهرا ، ولا ارمي سنة ، أو لا ارمي ابدا أراد بذلك انفة هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه شرط نفى ما ندب ورغب فيه [2] ، فكان فيه باطلا ، وإذا بطل الشرط بطل النضال .
736 - مسألة : إذا قال : إن نضلتني فلك عشرة الا دانقا ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، لأنه استثناء معلوم من معلوم ، وذلك يصح .
737 - مسألة : إذا قال : لك على عشرة الا قفيز حنطة ، هل يصح ذلك



[1] قال الشيخ في المبسوط ج 6 ص 296 : النضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا ولكل واحد منهما اسم ينفرد به .
[2] في نسخة : لأنه شرط نفى أمر مندوب مرغب فيه .

211

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست