responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 209


728 مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر ، ما حكمه في ذلك ؟
الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر ، كان عليه ضمانه ، لأنه مقتول ظلما .
729 - مسألة : المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام ، ولا على طعام للغير بابتياع ، ولا غير ذلك ، وخاف تلف نفسه ، هل يجوز له قطع بعض منه ، ليأكله أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، لان الخوف مع قطع بعضه حاصل ، والخوف لا يزول بالخوف .
< فهرس الموضوعات > إذا وجد المضطر وهو محرم ميتة وصيدا " حيا " < / فهرس الموضوعات > 730 - مسألة : إذا وجد المضطر ، وهو محرم ، ميتة وصيدا حيا ، ما الذي يأكله منهما ؟
الجواب : يأكل الميتة ، ولا يأكل الصيد ، لأنه ان ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، فيأكل الميتة ، ويترك الصيد .
731 - مسألة : المسألة ، ووجد صيدا مذبوحا ، هل يأكله أو يأكل الميتة ؟
الجواب : يأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة ، لأنه بوجود الصيد وضمانه للفداء ، لا تحل له الميتة .
732 - مسألة : إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا ، ما الذي يجوز ان يشربه منهما ؟
الجواب : إذا وجد ذلك ، شرب البول ، لأنه لا يسكر ، ولا يلزم فيه حد ، فكان شربه لذلك أولي من الخمر .
733 - مسألة : إذا رمى انسان طائرا بسهم ، فأصابه وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا ؟
الجواب : يجوز اكل الطائر منهما ، لأنه صيد على كل حال ، واما الفرخ فلا يجوز اكله ، لأنه ليس بصيد ، وانما قلنا هذا ، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض

209

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست