نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 209
728 مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر ، ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر ، كان عليه ضمانه ، لأنه مقتول ظلما . 729 - مسألة : المسألة لم يقدر المضطر على قتال صاحب الطعام ، ولا على طعام للغير بابتياع ، ولا غير ذلك ، وخاف تلف نفسه ، هل يجوز له قطع بعض منه ، ليأكله أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك ، لان الخوف مع قطع بعضه حاصل ، والخوف لا يزول بالخوف . < فهرس الموضوعات > إذا وجد المضطر وهو محرم ميتة وصيدا " حيا " < / فهرس الموضوعات > 730 - مسألة : إذا وجد المضطر ، وهو محرم ، ميتة وصيدا حيا ، ما الذي يأكله منهما ؟ الجواب : يأكل الميتة ، ولا يأكل الصيد ، لأنه ان ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، فيأكل الميتة ، ويترك الصيد . 731 - مسألة : المسألة ، ووجد صيدا مذبوحا ، هل يأكله أو يأكل الميتة ؟ الجواب : يأكل الصيد ويفديه ، ولا يأكل الميتة ، لأنه بوجود الصيد وضمانه للفداء ، لا تحل له الميتة . 732 - مسألة : إذا وجد المضطر بالعطش بولا وخمرا ، ما الذي يجوز ان يشربه منهما ؟ الجواب : إذا وجد ذلك ، شرب البول ، لأنه لا يسكر ، ولا يلزم فيه حد ، فكان شربه لذلك أولي من الخمر . 733 - مسألة : إذا رمى انسان طائرا بسهم ، فأصابه وأصاب معه فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، هل يجوز أكلهما أو واحد منهما أم لا ؟ الجواب : يجوز اكل الطائر منهما ، لأنه صيد على كل حال ، واما الفرخ فلا يجوز اكله ، لأنه ليس بصيد ، وانما قلنا هذا ، لأنه انما يكون صيدا إذا نهض
209
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 209